محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) باسانيد تأتي عن محمد بن سنان(1)، أن الرضا (عليه السلام) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) (2) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) (3) ولقول النبي (صلّى الله عليه وآله): أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الاب، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.