محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
المصادر
الكافي 5: 353 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.