وعن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).