وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن مولى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة مثله، إلا أنه أسقط قوله: قبل أن تغتسل (1).