وعنه، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل. قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاوّلة على الجواز.