محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيلأحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم، وفي الجزء السابع في الحديث (795): أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن فضيل وورد السند في الاستبصار 3: 123 | 439 هكذا: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن فضيل، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الإصل عن الكليني.">(1) قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل (2) له ليمنعها أشد المنع فانها باعته ما لم تملكه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) وذكر مثله (3).
المصادر
التهذيب 6: 339 | 945 و 351 | 996، و 7: 181 | 795.
الهوامش
1- السند في الموضع الاول من التهذيب (945) مطابق للأصل، وفي الموضع الثاني (96): أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم، وفي الجزء السابع في الحديث (795): أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن فضيل وورد السند في الاستبصار 3: 123 | 439 هكذا: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن فضيل، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الإصل عن الكليني.