وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب (1)، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. ورواه الكليني بالسند الذي قبله (2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مستطرفات السرائر: 78 | 2.">(3).
المصادر
التهذيب 6: 374 | 1088، 7: 132 | 478، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.