وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا مما (1) يكره من بيع الطعام. ورواه الكليني، والصدوق كالذي قبله (2).