وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1).
المصادر
الكافي 5: 184 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.