وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد يقولون: لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وهل يطيبه الا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.