وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة. المنابذة يقال: انها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة. والملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك. وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها لانها غرر كلها.
المصادر
معاني الأخبار: 278، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب، واخرى في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار، واخرى في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب التجارة.