محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران(1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع. قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله مستطرفات السرائر 86 | 34.">(2).
المصادر
الكافي 7: 197 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر.