محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمدوسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إدريس ابن زيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: اذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد(1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).