الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 22787  المشاهدات: 1405
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.
وقال: لا يصلح الا مد واحد والأمناء (1) بهذه المنزلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).

المصادر

الكافي 5: 184 | 2.

الهوامش

1- الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم (القاموس المحيط ـ منو ـ 4: 392).
2- التهذيب 7: 40 | 170.



الفهرسة