وعنه، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، او ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه (1) أحق به، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
المصادر
التهذيب 7: 130 | 569، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الشفعة.