محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فاذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.