وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في تجار قدموا ارضا (فاشتركوا في البيع) (1) على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2).