محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع (1) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل. وفي كتاب (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).