الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن في المجالس والأخبار بإسناده الاتي عن رزيق عن أبي عبدالله عليه السلام أن رجلا سأله عن …

 الرقم: 2293  المشاهدات: 2085
قائمة المحتويات محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده الاتي (1) عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض؟ قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدة والجهد، قضته إذا خرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله». (منه قده). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3: 96 | 2، التهذيب 1: 387 | 1191.">(2)، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما مالم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.

المصادر

أمالي الطوسي 2: 310.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.
2- جاء في هامش المخطوط ما نصه.«قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهى، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله». (منه قده). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3: 96 | 2، التهذيب 1: 387 | 1191.



الفهرسة