الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال تفسير قول النبي صلّى الله عليه وآله لا …

 الرقم: 22956  المشاهدات: 1537
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي (صلّى الله عليه وآله): «لا يبيعن حاضر لباد»: أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز، ويجري مجرى التجارة.

المصادر

الكافي 5: 177 | 15.



الفهرسة