وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فاذا افترقا وجب البيع. قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا؟ قال: أردت ان يجب البيع. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 170 | 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.