وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. أقول، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان الكرامة 4: 556.">(1)، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى (2) ويأتي (3)، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.