الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة …

 الرقم: 23033  المشاهدات: 858
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 7: 75 | 320.



الفهرسة