وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. ورواه الصدوق مرسلا نحوه، إلا أنه قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (1).
المصادر
الكافي 5: 169 | 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.