وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة، (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
المصادر
التهذيب 7: 67 | 288.
الهوامش
1- في نسخة من الفقيه: عمن رواه (هامش المخطوط) [أي بدل: عن زرارة].