محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وذكر الحديث (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله (2).