محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء، فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيردّ. ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنما سبيله على البيع، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.