محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك. وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (2). وبإسناده عن محمد بن يحيى(3). ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار(4) مثله (5).