وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال، فاذا جاء الاجل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلا أنه قال: فاذا حل قال له (1).