وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقدا فليبعه بما شاء. نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء.