وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض، هل تقرأ القرآنوتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ (1) ولا تسجد. قال الشيخ: أمرها بالسجود محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز الترك. وقال صاحب (المنتقى): الأمر مخصوص بالعزائم، والنهي عامّ، فيخصّ بغيرها منتقى الجمان 1: 212.">(2).