الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل …

 الرقم: 23114  المشاهدات: 1438
قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج خالد بن نجيح (هامش المخطوط).">(1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر. (منه. قده).">(2).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).

المصادر

التهذيب 7: 50 | 216.

الهوامش

1- في الكافي: خالد بن نجيح (هامش المخطوط).
2- فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر. (منه. قده).
3- الكافي 5: 201 | 6.



الفهرسة