وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه (1) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا.