محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة (1) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.