وبإسناده عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمه محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال فيدخل (1) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال مثل ذلك. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه (3).