محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(2). وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).