وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اني لاكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة. قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (1).