وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).