الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله …

 الرقم: 23177  المشاهدات: 1394
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا (ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه) (1) ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله (2) إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.
ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه (4).

المصادر

التهذيب 7: 56 | 242.

الهوامش

1- ما بين القوسين لم ترد في المصدر.
2- في الكافي: يقبله (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب
3- الكافي 5: 195 | 1.
4- الفقيه 3: 137 | 595.



الفهرسة