محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أمّر بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها. قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله (1)، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك. ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل.