محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز (1) العربون إلا أن يكون نقدا (2) من الثمن. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(4). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (5).