محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)(1) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل، وتسبحه، وتهلله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها.
المصادر
الكافي 3: 101 | 4، والتهذيب 1: 159 | 456، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الوضوء، وصدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض.