وعنه، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب، أن البيع لازم، وله أرش العيب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسىوالحسن بن ظريفوعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: إن البيع لازم لا يردّها، ويأخذ أرش العيب (1).