وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء، واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم نحوه (2).