وبإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(1).