وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صومشهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان يأمر حيض ولا نفاس».">(1) بذلك المؤمنات.
المصادر
الكافي 3: 104 | 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 160 | 459.
الهوامش
1- في نسخة: وكانت تأمر (هامش المخطوط)، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها: «أقول: المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتامرهن به وإلا ففي الأحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس».