وبإسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزّ وجلّ عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال، على المشتري وعلى البائع، فحرم الله عزّوجلّ على العباد الربا لعلة فساد الاموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عزّ وجلّ الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها، لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال. ورواه في (عيون الاخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93، وعلل الشرائع: 483 | 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ).">(1).
المصادر
الفقيه 3: 371 | 1748.
الهوامش
1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93، وعلل الشرائع: 483 | 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ).