وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره ـ في حديث طويل ـ قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن (1) إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لان أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد.
المصادر
الكافي 5: 192 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16، وأخرى في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب.