وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله (1).