وفي (عيون الأخبار) بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى، منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لأن الصلاة تكون في اليوم والليلة مراراً، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس فى الصوم شيء من ذلك، وإنما هو الإمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك، لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة، الحديث. ورواه في (العلل) أيضا كما يأتي (1).